دليل المحامين والقانونيين
المدونة
التحول الرقمي
تاريخ النشر: 27 / 12 / 2023
لقد أدى التطور الرقمي إلى إجراء تغيرات جذرية في مختلف المجالات، ولم يكن المجال القانوني في السلطنة استثناءً خاصة في ظل استمرار تطور التكنولوجيا وإعادة تشكيل طريقة ممارسة الأعمال القانونية، يمر القطاع القانوني في عُمان بتحول رقمي كبير ذو دوافع وتحديات وفرص تُغير من المشهد القانوني في السلطنة. بدايةً يُشير مصطلح التحول الرقمي إلى استخدام التقنيات الرقمية في تنفيذ الأعمال. أما في السياق القانوني؛ يُشير التحول الرقمي إلى اعتماد الأدوات التقنية والمنصات الرقمية لتبسيط الأعمال، والتعزيز من الكفاءة، وتقديم خدمات قانونية مُبتكرة. جاءت الدوافع الرئيسية لتبني وقيادة فكرة التحول في السلطنة لمواكبة رؤية عُمان 2040 والتوجه الحكومي نحو انتهاج التقنيات الحديثة؛ من خلال إتاحة الأدوات الرقمية مثل برامج إدارة القضايا، ومحركات البحث الذكية، وغيرها من التقنيات. تتيح الأدوات الرقمية العديد من الفرص التي بإمكانها إحداث ثورة في كيفية ممارسة العمل القانوني، مثل أتمتة المهام المتكررة وإدارة المستندات وتتبع القضايا، مما يسمح للقانونيين بالتركيز بشكل أكبر على جوانب العمل الأخرى، واتخاذ القرارات الإستراتيجية، وتحسين سير العمل، وتمكين مكاتب/شركات المحاماة من تقديم المزيد من الخدمات المتميزة، كما يتيح للمحامين والقانونيين اكتساب مهارات جديدة والتكيف مع التطور التقني. يؤدي دمج التكنولوجيا بالعمل القانوني إلى إحداث ثورة في طريقة تقديم الخدمات القانونية؛ على سبيل المثال، يمكن أن تساعد التحليلات التنبؤية في توقع المخاطر، ويمكن لروبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقديم إجابات سريعة على الاستفسارات القانونية الشائعة. يعيد التحول الرقمي تشكيل مشهد ممارسة الأعمال القانونية في سلطنة عُمان، من خلال تبني الأدوات الرقمية، يمكن لشركات المحاماة تعزيز الكفاءة وتحسين تجارب العملاء ووضع نفسها في طليعة الابتكار في المجال القانوني. ومع ذلك، فإن اتباع نهج متوازن يعالج الاعتبارات التكنولوجية والتنظيمية والثقافية أمر ضروري للتنقل في هذا التحول بنجاح. مع استمرار عُمان في تبني الرقمنة، يجب أن يتطور القطاع القانوني لتلبية متطلبات العصر الحديث مع التمسك بمبادئ العدالة وسيادة القانون.
التماس إعادة نظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية
تاريخ النشر: 20 / 03 / 2023
منح المشرع العماني الخصوم الحق في اللجوء إلى التماس إعادة النظر كطريق غير عادية للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية ، وبين في المادة ( 232 ) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2002/29 الأحوال التي يجوز عند تحقق أحدها اللجوء إلى هذا الطريق . ومن الأحوال التي نصت عليها المادة ( 232 ) آنفة الذكر ،" إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم ". فما هو التصرف الذي يمكن اعتباره غشا تقبل معه المحكمة التماس إعادة النظر ؟ سؤال قد يتطلب من البعض بذل الكثير من الوقت والجهد للإجابة عليه ، إلا أنه ومن خلال تقنية البحث القانوني التي تتيحها بـوابـة لورتال ، فإنه يمكن الوصول فورا إلى إجابة هذا السؤال للوصول إلى نتائج عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر الالتماس رقم 97/29 جزئي الصادر عن هيئة حسم المنازعات التجارية .
اصدار الشيك
تاريخ النشر: 20 / 03 / 2023
الشيك هو صك محرر من قبل الساحب يأمر فيه مصرفا (المسحوب عليه) بدفع مبلغ من المال للشخص الثالث (المستفيد) عند الاطلاع أو للشخص الذي سيعينه المستفيد أو لحامله. يمكن أن يكون الساحب هو المستفيد بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله كما ورد في المادة (529) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90:" يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه الا في حالة سحبه من منشاة على اخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط الا يكون مستحق الوفاء لحامله".كما لا يجوز قانونا للساحب إصدار شيك ما لم يكن يملك النقود التي يستطيع التصرف فيها لدى المسحوب عليه وفق الاتفاق الصريح أو الضمني، ويقع على عاتق الساحب الإثبات في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك "المصرف" كان لديه نقود الوفاء وقت إنشاءه؛ في حال عدم إثباته ظل ضامنا لوفائه حتى وإن احتج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة.يثور التساؤول هنا هل يبرأ الدين بمجرد إصدار الشيك من قبل المدين؟الأصل العام في الشيك بأنه أداة وفاء بمجرد تسليمه للمستفيد مما يمتعه بالحماية الجزائية لأنه يجري مجرى النقود في المعاملات؛ أما في حال تحرير الشيك في ظروف تدل على أنه أداة تأمين للدائن مفاده خروج الشيك عن وظيفة الوفاء وانحسار الحماية الجزائية لانتفى سوء النية. من خلال استخدام محرك البحث عبر بوابة لورتـــــال عن الأحكام المتعلقة ب “إصدار الشيك" والذي بدوره أتاح لي العديد من الأحكام القضائية المتعلقة بإصدار الشيك؛ أوضحت هيئة حسم المنازعات في الدعوى رقم 932/97بأن الشيك هو أداة وفاء وصدوره دليل على المديونية مما يعني ألا يتحقق وفاء الدين إلا بقيام المسحوب عليه بصرف الدين (المبلغ الوارد في الشيك) للدائن المستفيد؛ بالتالي صدور واستلام الشيك لا يحل محل القبض الفعلي للمبلغ وتبقى ذمة المدين منشغله به.
- محرك بحث قانوني يشمل التشريعات, الأحكام القضائية, الفتاوى والشروحات القانونية.
- نظام متكامل لإدارة شركات ومكاتب المحاماة والدوائر القانونية.
- دليل ذكي للمحامين والقانونيين.
- تحديثات قانونية مستمرة.