اصدار الشيك
20 / 03 / 2023
|
حور صالح حمد الرشيدية
الشيك هو صك محرر من قبل الساحب يأمر فيه مصرفا (المسحوب عليه) بدفع مبلغ من المال للشخص الثالث (المستفيد) عند الاطلاع أو للشخص الذي سيعينه المستفيد أو لحامله. يمكن أن يكون الساحب هو المستفيد بشرط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله كما ورد في المادة (529) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90:" يجوز سحب الشيك لأمر ساحبه نفسه ويجوز سحبه لحساب شخص آخر. ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه الا في حالة سحبه من منشاة على اخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط الا يكون مستحق الوفاء لحامله".كما لا يجوز قانونا للساحب إصدار شيك ما لم يكن يملك النقود التي يستطيع التصرف فيها لدى المسحوب عليه وفق الاتفاق الصريح أو الضمني، ويقع على عاتق الساحب الإثبات في حالة الإنكار أن من سحب عليه الشيك "المصرف" كان لديه نقود الوفاء وقت إنشاءه؛ في حال عدم إثباته ظل ضامنا لوفائه حتى وإن احتج بعدم الوفاء بعد المواعيد المقررة.يثور التساؤول هنا هل يبرأ الدين بمجرد إصدار الشيك من قبل المدين؟الأصل العام في الشيك بأنه أداة وفاء بمجرد تسليمه للمستفيد مما يمتعه بالحماية الجزائية لأنه يجري مجرى النقود في المعاملات؛ أما في حال تحرير الشيك في ظروف تدل على أنه أداة تأمين للدائن مفاده خروج الشيك عن وظيفة الوفاء وانحسار الحماية الجزائية لانتفى سوء النية. من خلال استخدام محرك البحث عبر بوابة لورتـــــال عن الأحكام المتعلقة ب “إصدار الشيك" والذي بدوره أتاح لي العديد من الأحكام القضائية المتعلقة بإصدار الشيك؛ أوضحت هيئة حسم المنازعات في الدعوى رقم 932/97بأن الشيك هو أداة وفاء وصدوره دليل على المديونية مما يعني ألا يتحقق وفاء الدين إلا بقيام المسحوب عليه بصرف الدين (المبلغ الوارد في الشيك) للدائن المستفيد؛ بالتالي صدور واستلام الشيك لا يحل محل القبض الفعلي للمبلغ وتبقى ذمة المدين منشغله به.